تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
111
كتاب الحج
الفرض ، كما هو واضح . قوله قده : ( ولو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار بل هو المتعين توفيرا على الورثة فان أتى به صحيحا كفى والا وجب الاستئجار . إلخ ) . ( 1 ) لا كلام لنا في ذلك والظاهر أنه المتسالم عليه بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . قوله قده : ( ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا بل وان كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصية في المندوب . إلخ ) . ( 2 ) لا يخفى ان ما أفاده المصنف ( قده ) من وجوب دفع الأزيد ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل في العام القابل انما يتم إذا صرح الموصى بالمبادرة ، أو قامت قرينة حالية أو مقالية عليها ، والا فمقتضى إطلاق كلامه جواز التأخير ، كما هو واضح . [ المسألة الرابعة هل يلاحظ في الأجير من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ] قوله قده : ( هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد : الثاني والأحوط الأظهر : الأول ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا . ) . ( 3 ) قد عرفت في المسألة السابقة انه مع اختلاف مراتب أجرة المثل يتعين الاقتصار على الأقل ، لأن في الأكثر منافاة لحق الورثة إلا إذا كان الأقل منافيا لشرف الميت ، فحينئذ يمكن ( دعوى ) : انصراف الأدلة عنه ، فتدبر . [ المسألة الخامسة لو أوصى بالحج ] [ وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن ] قوله قده : ( لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن . ) ( 4 ) بلا خلاف أجده في ذلك وهذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا .