تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
10
كتاب الحج
في الانصراف الصّالح للتقييد . وتأييده ( قده ) : باشتمال جملة من الاخبار على لفظ ( الرجل ) أيضا قابل للمناقشة ، لإمكان صدق هذا العنوان على الصّبي المميّز القريب بالبلوغ ، أفهل يفرّق العرف بين من بلغ وبين من بقي إلى بلوغه خمس دقائق مثلا في صدق عنوان ( الرجل ) عليه فيمكن التمسّك في إثبات عدم اعتبار البلوغ في صحة النيابة بإطلاق نفس الأخبار المشتملة على لفظ ( الرجل ) . ولكنه لا يخلو من تأمل ( الثاني ) : دعوى عدم كون الاخبار في مقام بيان الشرائط حتى يستفاد من إطلاقها وعدم ذكرها لاعتبار البلوغ عدم اشتراطه في صحة النّيابة . فيبقى الشك حينئذ بحاله ، فيتعين الرجوع إلى مقتضى الأصل - وهو بطلان الاستنابة - فإن الأخبار الواردة في الاستنابة في الحج عن الميت أو عن الحي في بعض الموارد الخاصة انما هي في مقام تشريع أصل الاستنابة التي هي على خلاف الأصل الأولى ، لا في مقام بيان شرائطها كي يدفع الشك بها . ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنه وان كانت طائفة من الأخبار في مقام بيان أصل تشريع النيابة ، لكن هنا طوائف أخر واردة في مقام بيان الخصوصيات دون أصل التشريع وهي خالية عن ذكر البلوغ فنتمسك بإطلاقها لدفع الشك . ( الأولى ) منها : ما ورد في صحة حج الرجل عن المرأة وبالعكس ، كصحيح معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرّجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس « 1 » وحديث حكم بن الحكيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة « 2 » وحديث بشير النبّال قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ان والدتي توفيت ولم تحج ؟ قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحبّ الىّ « 3 » . ( الثانية ) : بعض الأخبار الواردة في تشريع الاستنابة في الحج المشتملة على لفظ
--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 8 - من أبواب النيابة حديث : 8 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 8 - من أبواب النيابة حديث : 6 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 8 - من أبواب النيابة حديث : 2