تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

61

كتاب الحج

كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس « 1 » والتحقيق عدم دلالتها أيضا على نفى المالكية عنه ، فان عدم إمضاء وصية العبد وكذا وصية الغير له حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع وهو غير مستلزم لعدم مالكيته . نعم ، قوله : - عليه السّلام - في الخبر الأخير : « إنما ماله لمواليه » ظاهر في عدم مالكيته ، ولكن هذا أيضا - في مقام الجمع - يحمل على إرادة عدم جواز التصرف له الا بإذن مولاه . ومنها الأخبار الدالة على أن من باع عبده وكان له مال فإن كان المولى عالما به ولم يستثنه في البيع كان ذلك المال للمشتري والا كان للبائع وهي : 1 - عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرجل يشترى المملوك وله مال . لمن ماله ؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري ، وان لم يكن علم فهو للبائع « 2 » 2 - عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه - عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال . قال : ان كان علم مولاه الذي باعه ان له مال فالمال للمشتري ، وان لم يعلم به البائع فالمال للبائع « 3 » 3 - ما عن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن أبيه قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ، أمر رسول اللَّه بذلك « 4 » 4 - ما عن سالم عن أبيه قال : قال : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - : من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع « 5 » 5 - ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له « 6 » والإنصاف ان هذه الطائفة من الأخبار أظهر ما في الباب من أدلة القول بعدم مالكيته

--> « 1 » الوسائل - ج 2 ، الباب 39 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 5 « 2 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان « 3 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان « 4 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان « 5 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان « 6 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان