تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
429
كتاب الحج
إلى الشيخ ( قده ) وجماعة من الفقهاء - قدس سرهم - واستدلوا بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه وعجز أن يمشى ؟ قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد « 1 » وبصحيحة ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال - عليه السلام - : فليركب وليسق الهدى « 2 » ويشهد له أيضا عن حميد عن ثابت عن أنس ان النبي - صلى اللَّه عليه وآله - رأى رجلا يتهادى بين ابنيه وبين رجلين قال : ما هذا ؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا قال : ان اللَّه عز وجل غنى عن تعذيب نفسه مروه فليركب وليهد « 3 » وما في محكي مختلف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة . ( الثاني ) : وجوبه بلا لزوم سوق بدنة . وفي كشف اللثام أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذر النهاية والمقنعة والمهذب ، للأصل وانتفاء القدرة على المنذور رأسا ، لأنه كان مشروطا بالمشي فيتعذر بتعذر الشرط ، ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف اختياره في الايمان ) ، وهو خيرة المفيد ، وابن الجنيد ، ويحيى بن سعيد ، والشيخ في نذر الخلاف على ما حكاه صاحب الجواهر ( ره ) قال في الجواهر بعد ذكر القائلين به : ( لانتفاء القدرة على المنذور فلا يستوجب جبرا ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه ؟ قال : فليمش قلت : فإنه تعب ؟ فقال : إذا تعب ركب « 4 » ويدل عليه أيضا صحيح ابن مسلم سأل أحدهما - عليهما السلام - عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه تعالى فلم يستطع ؟ قال - عليه السلام - : يحج راكبا « 5 » وما عن محمد بن علي بن الحسين قال : روى أن من نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه حافيا مشى فإذا تعب ركب « 6 » ولكنه مختص بصورة الحفاء وفي خبر عنبسة التصريح
--> « 1 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 « 2 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 « 3 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 « 4 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 « 5 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 11 « 6 » الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5