تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

356

كتاب الحج

بنذرك « 1 » . 2 - في ذيل موثق سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشى إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذرا أو هديا ، أن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثما يقيم عليه ، أو أمرا لا يصلح له فعله ؟ فقال : « لا يمين في معصية اللَّه انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل اللَّه عليه في الشكر ان هو عافاه اللَّه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو رد اليه ماله ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا فقال « للَّه على كذا وكذا الشكر » فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفي به » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - وأنت ترى انه أطلق الحلف على على النذر فيهما وإطلاق اليمين على النذر في الأخير انما يكون في كلام الامام . ومنها : ما وقع الإطلاق عليه في كلام الرواة مع تقرير الامام لهم على ذلك - منها : 1 - ما عن الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له : أن لي جارية ليس لها منى مكان ، ولا ناحية ، وهي تتحمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت : « للَّه على أن لا أبيعها أبدا » ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال - عليه السلام - : ف للَّه بقولك له « 3 » . 2 - رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - في جارية حلف منها بيمين فقال : « للَّه على أن لا أبيعها » ؟ فقال - عليه السلام - : ف للَّه بنذرك وفيه دقيقة « 4 » . 3 - رواية مسعد بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وسئل عن رجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ؟ قال - عليه السلام - : إذا لم يجعل للَّه فليس بشيء « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام -

--> « 1 » راجع الجواهر ج 5 كتاب النذر ص 645 . « 2 » الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 4 . « 3 » الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 11 . « 4 » الجواهر ج 5 كتاب النذر ص 646 . « 5 » الوسائل - ج 3 ، الباب - 1 - من كتاب النذر الحديث 4 .