دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان
118
مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى )
نگه داشتن عدّه بر او لازم باشد . لذا فقيهان ، حكمت فوق را مؤيد مطلب ذكر مىكنند ، نه دليل تام و كامل . فخر المحققين در ايضاح الفوائد ذيل عبارت : « و لو دخل بالصغيرة و هي من نقص سنّها عن تسعة أو اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستّين إن كانت قرشية أو نبطيّة فلا اعتبار به ، و لا يجب لأجله عدّة طلاق و لا فسخ على رأيي » فرموده : . . . و لأنّ كلّا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما ، و كلّما انتفى سبب الاعتداد ، انتفى الاعتداد ، و الثانية ظاهرة و أما الأولى فلأن سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل . « 1 » فقيه برجسته ، احمد بن فهد حلى ذيل قول محقق حلّى در المختصر النافع ( لا عدّة على الصغيرة و لا اليائسة على الأشهر ) در بيان دليل قول مشهور فرموده : إنّ المقتضي للاعتداد زال ، فيزول العدّة ، لأنّ العدّة إنّما شرّعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العدّة . « 2 » چنانكه معلوم است ، احمد بن فهد حلّى اين موضوع را حكمت فرض كرده است ، نه علت ، و شهيد ثانى نيز در روضه از آن به حكمت تعبير نموده است و لذا به سريان عدّه در مورد غير مسترابه حكم نكرده است . « 3 » شهيد ، فلسفهء عدّه را همين موضوع ذكر كرده ، ولى آن را علت ندانسته و در تعريف آن آورده است : إنّها اسم لمدّة معدودة تتربصّ فيها المرءة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبّد ، أو للتفجع على الزوج ، و شرّعت صيانة للأنساب ، و تحصينا لها عن الاختلاط . « 4 » ولى در ذيل همين مسئله ، به عنوان مؤيد حكم گفته است : يؤيّده ، من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما ، و هو
--> ( 1 ) . ج 3 ، ص 337 . ( 2 ) . المهذب البارع ، ج 3 ، ص 488 . ( 3 ) . ج 6 ، ص 61 . ( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 9 ، ص 213 ؛ نهاية المرام ، ج 2 ، ص 76 .