السيد السيستاني
203
مناسك الحج
مصرف هدي التمتع الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ، ولو قليلا مع عدم الضرر ، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين ، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين . وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط ، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض ، أو غير ذلك . ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه .