السيد السيستاني

170

مناسك الحج

سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح . وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح . هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم . ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره . نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والآتيان بها جماعة والاستنابة لها . مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة . وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد