السيد السيستاني

143

مناسك الحج

محل التكفير مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط . مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدونه حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر .