السيد محمد الروحاني
90
مناسك الحج
مجامعة النساء ( مسألة 215 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء . ( مسألة 216 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي مخيرة بين الجزور ، والبقرة والشاة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، والأحوط فساد عمرته أيضا وعليه إعادة العمرة إن أمكنه قبل الحج وإن لم يمكنه فعليه إعادة حجه في العام المقبل . ( مسألة 217 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له