السيد محمد الروحاني
88
مناسك الحج
صام ثلاثة أيام . ( مسألة 205 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . ( مسألة 206 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة . ( مسألة 207 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام . ( مسألة 208 ) : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ