السيد محمد الروحاني

62

مناسك الحج

( مسألة 152 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول ، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة . ( مسألة 153 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته ، ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر ، لكن الأحوط أن يعدل إلى العمرة المفردة .