السيد محمد الروحاني

60

مناسك الحج

فوات أعمال الحج ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء . ( مسألة 148 ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها ، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانيا لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر . ( مسألة 149 ) : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى