السيد محمد الروحاني
47
مناسك الحج
ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها . ( مسألة 122 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما . ( مسألة 123 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج