السيد محمد الروحاني
37
مناسك الحج
إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام فيخرج من الثلث . ( مسألة 92 ) : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل . ( مسألة 93 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر . ( مسألة 94 ) : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في