السيد محمد الروحاني

25

مناسك الحج

التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام ، وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك ، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه . ( مسألة 47 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . ( مسألة 48 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقتراض وجب عليه . ( مسألة 49 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما