السيد محمد الروحاني
179
مناسك الحج
الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط . ( مسألة 426 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . ( مسألة 427 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 1 - المعذور ، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين ، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن