السيد محمد الروحاني

174

مناسك الحج

يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع . ( مسألة 415 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .