السيد محمد الروحاني
163
مناسك الحج
يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته . ( مسألة 384 ) : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . ( مسألة 385 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي . ( مسألة 386 ) : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة . ( مسألة 387 ) : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط