السيد محمد الروحاني
110
مناسك الحج
في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 268 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد . ( مسألة 269 ) : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، والأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام نعم لا بأس بالتظليل ليلا مطلقا ولا كفارة فيه أيضا . 22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا