السيد محمد الروحاني
11
مناسك الحج
إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال . ( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله ( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا ففي تعلقها بمال الصبي أو الولي اشكال . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات الشرط الثالث : الحرية .