السيد محمد الروحاني
106
مناسك الحج
صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . ( مسألة 257 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه . وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا . ( مسألة 258 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط التصدق بكف من طعام .