السيد محمد الروحاني
101
مناسك الحج
الشفافة ، فلا مانع من النظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى . 12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 245 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس 13 - الكذب والسب ( مسألة 246 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ، والمراد من