الشيخ فاضل اللنكراني
10
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه . مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه ( 1 ) . مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بيته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه ، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه ، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله ( 2 ) ، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره ، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية ، ولو فرض وجود المذكورات أو
--> ( 1 ) بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه . ( 2 ) أو العمل .