الشيخ فاضل اللنكراني

74

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 2 : لو كان جنباً ، وكان ما يغتسل به في المسجد ] مسألة 2 : لو كان جنباً ، وكان ما يغتسل به في المسجد ، يجب عليه أن يتيمّم ، ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء ، أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال . ( 1 )