الشيخ فاضل اللنكراني

72

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 1 : إذا احتلم في أحد المسجدين ] مسألة 1 : إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنباً عمداً ، أو سهواً ، أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم ، أو مساوياً له ، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 6 .