الشيخ فاضل اللنكراني

704

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 4 : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة ] مسألة 4 : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة ؛ بوضعها على فمه ، وأخذ اللقمة منها مثلًا ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم ، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام ، لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك . بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأُولى أيضاً ، نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد ، دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه ، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه ، دون الآكل والشارب . نعم ، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه ، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام : المأمور باستعمال الآنية ، والآمر بالأمر بالمنكر ؛ بناءً على حرمته كما لا تبعد . ( 1 )