الشيخ فاضل اللنكراني
655
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان ] تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان ، وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة ؛ بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة ؛ بمجرّد زواله عنها . وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً ؛ بمجرّد بلعه . ( 1 )