الشيخ فاضل اللنكراني
645
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ سابعها : الإسلام ] سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه ، حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب ، فضلًا عن المرأة . ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به ؛ من شعره ، وظفره ، وبصاقه ، ونخامته ، وقيحه ، ونحو ذلك . ( 1 )