الشيخ فاضل اللنكراني
642
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل ، إذا أُضيف إلى المنتقل إليه ، وعدّ جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس . وكذا لو كان المنتقل غير الدم ، والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة ، أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة . ( 1 )