الشيخ فاضل اللنكراني
615
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 9 : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة ، وأُريد تطهيرها بالشمس ] مسألة 9 : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة ، وأُريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها ، حتّى تجفّفها وتطهر . ( 1 ) [ مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزء منها عرفاً ، تكون بحكمها ] مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزء منها عرفاً ، تكون بحكمها ، وإن أُخذت منها أو خرجت عن الجزئية ، أُلحقت بالمنقولات . وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد ، يلحقها حكمها ، وإذا قلعت زال الحكم ، ولو أُعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك . ( 2 )