الشيخ فاضل اللنكراني
612
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
ويطهر باطن الشيء الواحد إذا أشرقت على ظاهره ، وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ، ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهره المتنجّس على الأحوط ، فلو كان الباطن فقط نجساً ، أو كان بين الظاهر والباطن فصلًا بالجزء الطاهر ، بقي الباطن على نجاسته على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها ، وجفّت البقية به ، وإنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط . ( 1 )