الشيخ فاضل اللنكراني
572
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 7 : لو غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه ] مسألة 7 : لو غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه ، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب ، فلا إشكال . وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بدّ من العلم بانغساله ، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . ( 1 )