الشيخ فاضل اللنكراني
568
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 4 : لو تنجّس التنّور ] مسألة 4 : لو تنجّس التنّور ، يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجيس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره . ( 1 )