الشيخ فاضل اللنكراني
540
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
وأمّا الآنية ، فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم « الولوغ » غسلت ثلاثاً ، أُولاهنّ بالتراب ؛ أي التعفير به ، والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار . والأحوط في الغسل بالتراب ، مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه ؛ بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم ، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( 1 )