الشيخ فاضل اللنكراني
507
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
وأمّا التطهير بالقليل ، فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة . والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية ، يجزي فيه المرّة بعد الإزالة ، ولا يكتفى بما حصل به الإزالة . نعم ، يكفي استمرار إجراء الماء بعدها . ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة ، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بدّ منه أو ما يقوم مقامه ، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة كالصابون والحبوب ، ولا يقبل العصر ، يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن ، ولا يطهر الباطن تبعاً للظاهر . ( 1 )