الشيخ فاضل اللنكراني
467
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ القول في أحكام التيمّم ] القول في أحكام التيمّم [ مسألة 1 : لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها ] مسألة 1 : لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . وأمّا بعد دخول الوقت ، فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ، ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه . ( 1 )