الشيخ فاضل اللنكراني

433

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ القول فيما يعتبر في التيمّم ] القول فيما يعتبر في التيمّم [ مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم ] مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته . والموالاة : بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته . والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً . ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين فيجب رفعه ، هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور . ( 1 )