الشيخ فاضل اللنكراني
376
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 7 : لا يصحّ التيمّم بالثلج ] مسألة 7 : لا يصحّ التيمّم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به ، أو كان حرجياً يكون فاقد الطهورين ، والأقوى له سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء ، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً ، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به ، وفعل الصلاة في الوقت ، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن . ( 1 )