الشيخ فاضل اللنكراني

29

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 2 : لو رأى في ثوبه منيّاً ، وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ] مسألة 2 : لو رأى في ثوبه منيّاً ، وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده ، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضائها . ولو علم أنّه منه ، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها ، أو جنابة أُخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه ، وإن كان أحوط . ( 1 )