الشيخ فاضل اللنكراني
252
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ ومنها : خوف الضرر من استعماله ] ومنها : خوف الضرر من استعماله لمرض ، أو رمد ، أو ورم ، أو جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبطوء برئه ، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره . ( 1 )