الشيخ فاضل اللنكراني
189
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه . [ القول في مسوّغاته ] القول في مسوّغاته [ مسألة 1 : مسوّغات التيمّم أُمور ] مسألة 1 : مسوّغات التيمّم أُمور : [ منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ] منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلًا كانت أو وضوءً ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة ، في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر . ( 1 )