الشيخ فاضل اللنكراني

168

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 22 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة ] مسألة 22 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ ، وكفى عن الجميع مطلقاً . فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا يبعد كفاية الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع . ( 1 )