الشيخ فاضل اللنكراني
478
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ الخامس : ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها ] الخامس : ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو عن وجه ، ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلّا كانت كذات الثوب الواحد ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الواحد والثلاثون ح 1 .