الشيخ فاضل اللنكراني
471
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ] الرابع : ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها ، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده ، والخيط النجس الذي خاط به جلده فإنّ ذلك معفو عنه في الصلاة ، وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة ،