الشيخ فاضل اللنكراني
465
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ الثالث : كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكة والجورب ونحوهما ] الثالث : كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكة والجورب ونحوهما فإنّه معفو عنه لو كان متنجساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ، نعم لا يعفى عمّا كان متّخذاً من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر ( 1 ) .