الشيخ فاضل اللنكراني
453
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ مسألة 2 لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ] مسألة 2 لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً ولو تفشّي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه ، وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد ( 1 ) .