الشيخ فاضل اللنكراني
432
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ القول فيما يعفى عنه في الصلاة ] القول فيما يعفى عنه في الصلاة [ مسألة 1 ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة أُمور ] مسألة 1 ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة أُمور : [ الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء ] الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع إلّا أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه فالميزان في العفو أحد الأمرين ، امّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً أو يكون ذلك حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلّص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج ، وكذا كلّ قرح أو جرح ، باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة ( 1 ) .