الشيخ فاضل اللنكراني
396
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه ] مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه سواء كان لملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسة ثيابه ، نعم يستثني من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فان في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة خصوصاً إذا أخبر بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله ( 1 ) .