الشيخ فاضل اللنكراني

38

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة ] الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة وما يقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر ، وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره ، ويلحق بما ذكر الإنفحة وهي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلهما ، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم ( 1 ) .